السيد محمد الصدر
305
ما وراء الفقه
حرف الهاء ( هتك ) الهتك : هو إزالة الحجاب سواء كان الحجاب قويا أم ضعيفا ماديا أو معنويا . ومن هنا يأتي في اصطلاحهم على عدة معان : أولا : إن هتك المؤمن حرام . وهو غيبته وما إلى ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى اشتهار عيوبه . ثانيا : هتك المؤمن بعد موته حرام ، بتأخير دفنه حتى يتعفن أو ينبش قبره . ثالثا : هتك الحجاب عن النساء المحجبات بقصد سئ حرام . رابعا : هتك الحرز لأجل السرقة ، وهو كسره . أحد شروط الحد بالقطع . خامسا : هتك المؤمن بقذفه بالفحشاء حرام وعليه حد شرعي . إلى غير ذلك من الاستعمالات . ( هدر ) الهدر : ذهاب الجناية بالنفس أو غيرها بدون استحقاق العقاب بالقصاص أو الدية . يقال : ذهب دمه هدرا . كالمعتدي على المال أو العرض إذا قتل خلال دفعه . ويستعمل الهدر في المال أيضا بمعنى عدم ضمانه بالإتلاف . أو بمعنى التبذير به بدون غرض صحيح . ( هشم ) الهاشمة : هي الضربة التي تهشم العظم أي تكسره . سواء أحدثت